السيد اليزدي

639

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الأب لم ينعتق إلّاإذا كان أنثى ، نعم يجب « 1 » على الأب فكّه إن كان ذكراً . ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلّا بإذنهما ؛ من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى . ( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض « 2 » هذه الصور ؛ لإمكان دعوى انصراف الأخبار . ( مسألة 11 ) : الظاهر « 3 » أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة . ( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . ( مسألة 13 ) : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . ( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها ، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان « 4 » . ( مسألة 15 ) : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج ، لم يكفه الإذن السابق . ( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان .

--> ( 1 ) - يحتاج إلى المراجعة . ( 2 ) - الأقوى التعميم . ( 3 ) - فيه إشكال ، بل الأشبه عكسه . ( 4 ) - الأحوط الثاني .